مرسوم بقانون يُسقط «المزايا التقاعدية للمسقطة جنسياتهم»

  • 10/24/2015
  • 00:00
  • 25
  • 0
  • 0
news-picture

سيتم في جلسة النواب المقبلة، الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، إخطار المجلس بـ 12 من المراسيم بقوانين الصادرة بين دورَي الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع التي أحيلت إلى اللجان المختصة، بناءً على نص المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، والذي أحيل إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وتشير المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أنه «... ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض، ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية». إلى ذلك تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة يقضي برفع نسبة الزيادة السنوية إلى المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار إلى 6 في المئة بدلاً من 3 في المئة المعمول بها حالياً، إلا أنهم عدلوه لاحقاً برفعها إلى 4 في المئة بدلاً من 3 في المئة إلى جميع المتقاعدين.12 مرسوماً بقانون ضمنها «إسقاط المزايا التقاعدية للمسقطة جنسيتهم» أمام النواب الثلثاء القضيبية - حسن المدحوب سيتم في جلسة النواب المقبلة، الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، إخطار المجلس بـ 12 من المراسيم بقوانين الصادرة بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع التي أحيلت إلى اللجان المختصة، بناء على نص المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، والذي أحيل إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وقد أحيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وكذلك المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وأحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وأيضاً المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وقد أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقد أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وقد أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وأحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وكذلك المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، وقد أحيلا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وأيضاً المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد أحيل إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وقد أحيل إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، وقد أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وأخيراً، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقد أحيل إلى اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ووفقاً إلى المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفى اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى». فيما تشير المادة (123) إلى أنه «لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقاً لأحكام المادة (38) من الدستور . أما المادة (124) فتوضح أنه «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض، ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».

مشاركة :