قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع تجاري بين مشترٍ وزوجة بائع، برفض طلب المشتري، لأن البائع معدوم الأهلية باعتباره من المعتوهين والمعتوه محجور عليه لذاته، وبإلزام (البائع) بدفع 9 ملايين و600 ألف درهم ثمن الحصة المبيعة وفائدة تأخيرية عنه قدرها 4% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين، وبتسليم العقار بالحالة التي كان عليها خالياً من الشواغل، عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018. وتدور حيثيات القضية في إقامة زوجة بائع دعوى قضائية ضد مشترٍ لأرض تجارية وبإلزامه بتسليم العقار بالحالة التي كان عليها خالياً من الشواغل لكون البائع مصاب بخلل عقلي وغير قادر على إدارة شؤونه والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استند إلى محكمة حكم أول درجة والاستئناف وقضى بإلزام (البائع) بأن يؤدي للمشتري مبلغ 9 ملايين و600 ألف درهم ثمن الحصة المبيعة وفائدة تأخيرية عنه قدرها 4% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين وبحق البائع في حبس المبيع وريعه إلى حين سداد الثمن وفوائده. وأوضحت أنه كان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويحمل الرد المسقط لحجج البائع وأوجه دفاعه، ولا ينال من ذلك ما ينعى به البائع على الحكم «عدم قضائه برسوم استلام القرض وبالتعويض رغم ثبوت سوء نية المشتري وتعمده الإضرار بالبائع مع حسن نيته وعلم الزوجة بحالة زوجها وإشرافها على عملية البيع التي ألحقتها بدعوى الحجر وتعيين نفسها قيماً عليه، وعما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب المطل في السداد». ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة «نقض أبوظبي» برفض مطل المشتري، لكون البائع معدوم الأهلية باعتباره من المعتوهين والمعتوه محجور عليه لذاته. وأوضحت أن رسوم التسجيل سددت للبلدية وليست للبائع حتى يلزم بردها، كما إن ما يثيره المشتري لا يستند إلى أساس وينحل إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.
مشاركة :