«الخدمات» ترفض منح «نواب التكميلية» رواتب تقاعدية.. المالية: ظروفنا صعبة

  • 11/27/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض تعديلات قانونية أقرّها مجلس النواب في الدور السابق تتيح للنواب والشوريين والبلديين الذين لم يكملوا 4 سنوات في العضوية الحصول على راتب تقاعدي بشرط إكمال سنتي خدمة؛ على أن يقوم العضو بسداد جزء من الاشتراكات التأمينية، وأن تقوم الحكومة بسداد الجزء الآخر منها، كل بحسب حصّته. وتستهدف التعديلات القانونية التي أجراها النواب زملاءهم الذين دخلوا المجلس في الانتخابات التكميلية لعام 2011 ولم يتسنَّ لهم إكمال الأربع سنوات. كما تضمّنت تعديلات النواب إلغاء الحد الأقصى لرواتب التقاعد للنواب والشوريين والبلديين، حيث يحدّد القانون الحالي 4 آلاف دينار، كحدّ أقصى للراتب التقاعدي للنائب والشوري والبلدي. وقالت لجنة الخدمات الشورية إن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة، وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. مضيفة وحيث إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أفادت بأنها قد كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، فإن الدراسة قد أسفرت إلى أن التعديل يؤثر على النفقات أكثر من الدخل، مما يؤثر سلبًا على الوضع المالي للصندوق، حيث إنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، مما يترتب عليه استنفاد عمر الصندوق، ويهدد استمراريته. كما أشارت اللجنة الشورية إلى أن المادة الثالثة عشرة من قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية نصت على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون، وحيث إنه قد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها. ونوهت اللجنة إلى أن الميزانية العامة للدولة تعاني من عجز مالي كبير، فضلًا عن ارتفاع حجم الدين العام وفوائده، الأمر الذي يكون من الصعب معه تحميل الميزانية العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية الإضافية التي جاء بها مشروع القانون، كما أوضحت أن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى، من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد. من جانبها اعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن التعديلات القانونية التي أقرّها النواب تحمّل الدولة أعباءً مالية جديدة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام. من جانبها انتهت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور. إلاّ أن 3 من أعضاء اللجنة تحفظوا على رأي اللجنة، وأكّدوا وجود شبهة بعدم الدستورية، وهم: دلال الزايد، أحمد الحداد، وسامية المؤيد. وقال الأعضاء الثلاثة إن إلزام الحكومة بسداد حصة من الاشتراكات عن مدة الخدمة الافتراضية التي يطلب العضو الذي يعين في مجلس الشورى أو الذي ينتخب في المجلس النيابي لفترة لا تقل عن سنتين ضمها بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح مدة خدمته أربع سنوات، إذا ما أراد أن يكون مستحقـًا لمعاش تقاعدي، يشكل إخلالا بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي وبين موظفي الحكومة، حيث ألزم المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الموظف الذي يطلب ضم مدة خدمة افتراضية بأداء الحصتين معـًا. وعليه فإن المشروع بقانون يخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويفرّق في المراكز القانونية التي نـُص عليها في المادة (18) من الدستور. وبذلك يكون مشروع القانون قد أخل بالحماية القانونية المتكافئة ومايز بين طائفتين من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، والمخاطبين بأحكامه والمتماثلين في المراكز القانونية في مجال الاستفادة من الحقوق التأمينية. وأضاف الأعضاء الثلاثة بالقول: أسقط الحد الأقصى لمعاشات التقاعد بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية في حالة الجمع بين معاش العضوية والمعاش المستحق عن مدة خدمة أخرى في غير عضوية المجلس، دون النص على سريان ذلك الاسقاط بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، ودون أن يستند في التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية، بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانوني، لكونهما خاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، مما يستوجب وحدة القاعدة القانونية في شأن الحد الأقصى لمعاشات التقاعد لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة لكلا الطرفين. من جانبها أفادت هيئة التأمين الاجتماعي أن التوقعات الديمغرافية -وفق الدراسة الاكتوارية التي أجرتها- تشير إلى أن معدل المستفيدين إلى المشتركين سوف يزداد بشكل كبير، في حين أن عدد المساهمين الذين يموّلون النظام يبقى مستقرًا، الأمر الذي يعني ارتفاع إجمالي النفقات ويزيد بشكل كبير مقارنة بحجم الإيرادات. وقالت الهيئة في مرئياتها للشوريين ان طبيعة الصندوق المنشأ بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث أن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكامه تقع على الخزانة العامة للدولة. منوهة إلى أن الحكومة تتحمّل وبموجب نص المادة الرابعة من القانون تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشا تقاعديا بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية، وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية لمدة 21 سنة، أما من يكمل فصلين تشريعيين ويستحق معاشا تقاعديا بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية لمدة 32 سنة. كما أن المادة الثالثة عشرة تقضي بتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009.

مشاركة :