يعرف حق الشفعة بأنه حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة، حتى لا يلحق الشريك ضررا بشريكه.. بمعنى أنه إذا أراد أحد الشركاء بيع نصيبه من العقار المشترك، وثبت أن هذا البيع سيسبب ضررا للشريك الآخر، فإنه يمكن للشريك الآخر ان يشتري حصة الشريك الأول كرها دفعا للضرر المحتمل من عملية البيع.. أي أنه حقّ الشريك في انتزاع حقّ الشريك في حصته من المشتري بالثمن الذي تم الاتفاق عليه.. وبالتالي فإن الشفعة هي رخصة يجيزها القانون في بيع العقار للحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، وهي في القوانين المدنية: حق تملك المبيع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات. وتعتبر الشفعة من وسائل كسب الملكية للعقار ومصدرا من مصادر الحقوق العينية العقارية، حيث تجعل لمن يبيح له القانون الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته في ذلك، ويترتب على إبدائه هذه الرغبة أن يحل بالرضاء أو نتيجة لحكم القضاء محل المشتري في البيع المبرم. ومن الممكن أن تمتد الشفعة الى الجيران، فمثلا اذا ما أراد جار بيع عقاره لشخص سيئ السمعة أو لا يرغب جاره بمجاورته، فإن الكثير من القوانين تمنح الجار الذي يحتمل تضرره حق الشفعة. وأطراف الشفعة هم: «الشفيع» وقد يكون الجار الملاصق أو الشريك. «المشفوع عليه» هو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم. «المشفوع فيه» وهو العقار الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة.
مشاركة :