رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى بحرينية لإلزام الهيئة العامة للتأمينات ضم 8 سنوات لمدة خدمتها، حيث ادعت التحاقها بالعمل في تلك الفترة بأحد المعاهد التعليمية إلا انها لم تثبت او تقدم أي مستندات تؤكد التحاقها بالعمل في تلك الفترة، حيث رفعت المدعية دعواها طلبت فيها قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت علاقة العمل بينها وبين المعهد والحكم بإلزام التأمينات بضم مدة خدمتها من 2004 حتى 2012 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية والزامها بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن فترة عملها وقالت إنها عملت لدى المعهد خلال تلك الفترة إلا أنه لم يقم بالتأمين عليها بالمخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية. وقالت المحكمة من المقرر أن المدعي هو المكلف بتقديم الدليل على ما يدعيه وأن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون إلزاميًا على جميع العاملين من دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج مدة محددة أو غير محددة وأشارت المحكمة أنه لما كانت المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بضم مدة خدمتها في الفترة من 2004 حتى 2012 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية عن فترة عملها لدى المعهد وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق إثباتا لعلاقة العمل ولما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أي مستندات أو عقد عمل يفيد عمل المدعية لدى المعهد وهو الأمر الذى استوجبته المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي من تقديم عقد عمل إثباتا لعلاقة العمل مع صاحب العمل حتى تخضع المحكمة ذلك لتقديرها وتمكن المدعية من إثبات ما نقص من دليل لديها وهو الأمر الذى لا يكون مسوغا إثبات الدعوى برمتها بالتحقيق وما قد يترتب على ذلك من إلزام المدعى عليها بتسجيلها كمؤمن عليها بسجلاتها الرسمية سيما وأن المدعية لم تختصم بدعواها صاحب العمل وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.
مشاركة :