طالبت سيدة بتعويض قدره 500 ألف درهم بعد أن اتهمتها سيدة أخرى بسبها ورفعت ضدها دعوى جزائية بتهمة السب قبل أن تقضي المحكمة ببراءتها مما أسند إليها من اتهام، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ نصف مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ جزائي ضد المدعية بتهمة السب، وأحيلت للمحاكمة الجزائية وقضي فيها ببراءتها وقد نتج عن خطأ المدعى عليها أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعية. وعقب تداول القضية قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها أن لجوء الشخص إلى النيابة أو القضاء ورفض ادعائه لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن استعمال الحق كان استعمالاً غير مشروع، إذ المعول عليه أن يكون تقديم الادعاء قائماً على واقعة أو وقائع تؤدي إلى الاعتقاد بصحة سنده وقيام المصلحة المشروعة في تقديمه، وكان من المقرر أن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة محكمة الموضوع، وكون التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ بأن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها، فلما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعية، والتي تطالب بالتعويض بشأنه وكانت المحكمة عندما قضت ببراءة المدعية كان بسبب عدم اطمئنانها وليس بسبب كذب المدعى عليها في البلاغ المقدم منها ضد المدعية.
مشاركة :