العدل.. والتفرقة بين الأزواج | إبراهيم محمد باداود

  • 4/12/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

في عام 2010م نُشر في إحدى الصحف خبر مفاده أن قاضياً في محكمة المدينة المنورة طلب فسخ عقد زواج بسبب دعوى تقدَّم بها ابن عم الزوجة معترضًا على عدم تكافؤ النسب بين الزوجين، وقد عرض القاضي على الزوج فسخ العقد على أن يرد له المهر كاملًا، ولكن الزوج اعترض على هذا الحكم لعدم إخلاله بشروط النكاح الشرعي وموافقة زوجته على الارتباط به وكذلك أشقائها ووالدتها. على الرغم من انتشار التعليم والتقنية، وعلى الرغم من التطور الحضاري الذي نعيشه، والتقدم التكنولوجي، وعلى الرغم من أننا نعيش في بلاد الحرمين وننعم بتحكيم الشرع إلا أن هذه القضية لازالت تطفو للسطح بين فترة وأخرى، فقد حكم أحد القضاة في إحدى المحاكم بالمملكة مؤخرًا بفسخ عقد زواج إمرأة وهي حامل، وذلك لعدم تكافؤ النسب، في حين أكد الزوج في تصريحات له بأنه لم يغش ولم يخفِ اسم عائلته أو قبيلته، بل إن اسمه الكامل لم يظهر في وثيقة الزواج لضيق المسافة، مما جعل أهل الزوجة يعتقدون بأنه غير قبيلي ولا ينتسب إلى قبيلة. هذه القضية الخطيرة والتي تُفرِّق بين المرء وزوجه، وتعتمد بشكلٍ مباشر على العادات والتقاليد، وبغض النظر عن خلفياتها أو ما يُصاحبها من ملابسات أو خلافات موجودة بين أفراد العائلة، يجب علينا أن لا نربطها بالدين، فهي عبارة عن إرث اجتماعي ساهمت العادات والتقاليد في تأصيله عند بعض المجتمعات، كما ساهمت في نقله عبر الأجيال، غير أن تعليق وزارة العدل على الحادثة الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا، إذ أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن المباديء والقرارات القضائية لا تُفرِّق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، وأضاف معلقًا على القضية الأخيرة والتي صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بتطليق زوج من زوجته بأن الحكم لازال ابتدائيًا ولم يكتسب الصفة النهائية، وأن المستقر قضاءً أن المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب، أما امتناع بعض الناس ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس ورغباتهم، مؤكدًا أن هذه المبادئ التي استقر عليها القضاء في المملكة. بعض العادات والتقاليد لم تعُد تشوّه مجتمعنا فقط، بل أصبحت تشوّه ديننا، فالبعض وبغير وجه حق يأبى إلا أن يربط تلك العادات بالدين، مُصرًِّا بأنها جزء منه، والدين بريء منها. Ibrahim.badawood@gmail.com

مشاركة :