« الوطني »: قانون رهن الأموال المنقولة يدعم المشاريع الاستثمارية

  • 6/18/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، الذي أقره مؤخراً، في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة ودعم المشاريع الاستثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحصول على القروض من البنوك أو المؤسسات التمويلية بضمان استخدام الأصول المنقولة، حيث عمل مشروع القانون على تعريف كل من حق الرهن ومحل الرهن وعائد محل الرهن والمرتهن والراهن والمضمون عنه وعقد الرهن والسجل والإشهار والذمم الدائنة والمحكمة، وتحديد الأحكام المتعلقة بإنشاء سجل خاص لشهر حق الرهن وكيفية الإشهار والاعتراض وحق الاطلاع على السجل، وتحديد الأحكام المتعلقة بحق المرتهن في تتبع محل الرهن في يد أي شخص وكذلك تلك المتعلقة بحق الأولوية. تسري أحكام مشروع القانون على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تسري أحكام هذا القانون على حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها وتطبق عليه أحكام القوانين السارية المنظمة لحق الرهن على المنقولات، ولا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها. ونص مشروع القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. تحديد الأموال المنقولة وحدد الأموال التي يجوز أن تكون محلاً للرهن أي أموال منقولة مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية بما في ذلك الذمم الدائنة، والحسابات الدائنة والودائع لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المرخصة. أحوال عدم جواز حق الرهن وأشار إلى الأموال التي لا يجوز ترتيب حق الرهن عليها والتي تشمل الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها، والأشياء المخصصة للأغراض الشخصية أو المنزلية الضرورية للشخص ولمن يعيله، إلا إذا استخدمت كمحل رهن لتمويل شرائها، ومستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين إلا إذا ترتبت تلك المستحقات باعتبارها من عوائد محل الرهن، والنفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية والوظيفية، والأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية، والحقوق المستقبلية المترتبة على الميراث أو الوصية. ونص على أنه يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو إلى الغير، بإشهار هذا التصرف وفقاً لأحكام هذا القانون، ويترتب على الإشهار كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن كما لو كان حائزاً لمحل الرهن. تقرير ورقي أو إلكتروني وجاء في المشروع أنه لأطراف عقد الرهن أن يحددوا في اتفاقهم ما إذا كانوا يرغبون في السماح للعامة بالاطلاع على كافة المعلومات التي يتم إشهارها في السجل، وفي كل الأحوال يجوز للعامة وبما لا ينتهك حق الخصوصية الاطلاع على كافة المعلومات الأساسية الواردة في السجل، وذلك في حدود الشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز طلب الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير إذا تمت المصادقة عليه من السجل حجية لدى الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته وأي معلومات تم إشهارها في السجل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الحصول على التقرير. وبحسب مشروع القانون يحق للمرتهن في حالة إخلال الراهن أو المضمون عنه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الرهن التنفيذ على محل الرهن عن طريق استيفاء حقه من محل الرهن مباشرة دون اللجوء لأي إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية: إذا كان محل الرهن حسابات دائنة لدى البنوك فيتم تحصيلها مع النفقات عن طريق إجراء المقاصة إذا كان المرتهن هو البنك الذي يحتفظ بذلك الحساب، وتتم المطالبة بمحل الرهن إذا كان الحساب لدى بنك آخر، وإذا كان محل الرهن سندات أو وثائق خطية قابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير فيتم التنفيذ عن طريق تسليمها أو تظهيرها إذا كانت قيمتها مساوية لحق الرهن، وإذا كان محل الرهن أوراقاً قابلة للتظهير أو التسليم وتتعلق ببضائع فيتم التنفيذ عليها وفقاً للمادة (29) من هذا القانون ما لم تكن البضائع مساوية لحق الرهن، ويتم تنفيذ حق الرهن في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة من خلال قيام المرتهن بإخطار الراهن والمضمون عنه والبنك الذي يحتفظ بالحساب محل الرهن أو حامل السندات أو الوثائق محل الرهن وذلك لنقل الحساب إلى الحساب البنكي الخاص بالمرتهن، أو لتمكينه من حيازة الحساب أو السندات أو الوثائق حسب الأحوال، كما يجوز في عقد الرهن أو في اتفاق خطي مستقل بين المرتهن والراهن الاتفاق على تنازل الراهن مسبقاً عن حق إخطاره بإجراءات التنفيذ على محل الرهن الذي يتم وفق أحكام هذه المادة. ويحق للمرتهن تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرار بوضع اليد على محل الرهن والتنفيذ عليه وفق أحكام هذا القانون. العقوبات ونص مشروع القانون على أن يعاقب الراهن أو المرتهن أو المضمون عنه أو حائز محل الرهن بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تعمد إشهار حق الرهن خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، تعمد إتلاف محل الرهن أو التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو الانتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين، أو قام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائده أو من حصيلة التنفيذ عليه، تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ على محل الرهن بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليه أو بيعه أو توزيع عوائده أو حصيلة التنفيذ عليه وفق أحكام هذا. إذن لإجراء الإصلاحات الضرورية أوضح مشروع القانون أنه يحق للمرتهن بمجرد تمكينه من وضع اليد على محل الرهن أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة لطلب الإذن له لكي يقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية على محل الرهن وإعداده للبيع على نفقته، على أن تضاف النفقات المترتبة عن ذلك إلى الدين المضمون، ويجوز أن تتضمن العريضة طلباً لإصدار قرار بتمكين المرتهن من استغلال محل الرهن وقبض أرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عن استغلاله، على أن يخصم مما تم قبضه أية نفقات أداها المرتهن. وأجاز للمحكمة أن تأذن للمرتهن بعد صدور قرار بتمكينه من وضع يده على محل الرهن والتنفيذ عليه أن يبادر إلى بيع محل الرهن على أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعه بسعر لا يقل عن سعر السوق، وذلك دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. ويجوز للراهن أو المضمون عنه أن يطلب خلال إجراءات التنفيذ من قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف التنفيذ على محل الرهن لمدة لا تزيد على 5 أيام عمل ولأسباب مبررة، وعلى القاضي أن يمنح الراهن والمضمون عنه والمرتهن فرصة للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، أو خلال المدة التي يوافق عليها الراهن والمضمون عنه والمرتهن، وفي حال التوصل إلى تسوية يتم تحريرها خطياً وإشهارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحرير التسوية، ويسري على شروط التسوية ما يسري على عقد الرهن وفقاً لأحكام هذا القانون.

مشاركة :