قانون نيابي: السجن وغرامة ألف دينار لمن يتشبّه بالجنس الآخر

  • 4/8/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

من المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على مقترح بقانون نيابي جديد ينص على «العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علنًا في مكان عام فعلا يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة».وفيما يهدف القانون إلى «سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي لم يجرم فعل تشبه أي من الجنسين بالآخر» بحسب ما أورد مقدموه، رأت العديد من الجهات الحكومية أن القانون فضفاض وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر.ورأى المجلس الأعلى للمرأة ان القانون «يفتقر المقترح لمعايير فعل التشبه بالآخر، ويفرض ضمنًا على الرجال والنساء الالتزام بمظهر وصورة ما، وإتباع سلوك ما، دون ان يحدد ماهية وطبيعة هذا المظهر أو السلوك، مما يجعله متعارضا مع الدستور الذي كفل الحرية الشخصية».محذرا من أن إقرار القانون «قد يؤدي النص المقترح لفتح مجال واسع لتفسيرات وتأويلات عديدة بسبب عدم وضوح المقصودين فيه وغموض الفعل المطلوب منهم الامتناع عن القيام به وخاصة من قبل القائمين على تنفيذه ان لم يكونوا مؤهلين لتطبيق هذا النوع من النصوص».وأضاف «استند مقدمو المقترح إلى التجربة الكويتية التي جرمت فعل التشبه كتجربة ناجحة، إلا أن الواقع اثبت بأن هذه التجربة اصطدمت بإشكاليات وصعوبات عديدة في التطبيق، مما عرضها لانتقادات شديدة ومطالبات عديدة بإلغاء المادة التي جرمت فعل التشبه بالجنس الآخر والتي جاء المقترح متطابقا معها حرفيا من جهة، ومن حيث خلوها من أي معيار أو ضابط في هذا الشأن من جهة أخرى».وخلص المجلس إلى القول «يتحفظ المجلس الأعلى للمرأة على المقترح كما ورد لافتقاره إلى الضوابط التي تجعله قابلا للتطبيق دون الإخلال بالدستور وبمنأى عن أي تعسف سيجعله في حال قبوله سببا لإشكاليات كثيرة وسيمنعه من تحقيق الأهداف المرجوة منه».ورأت وزارة الداخلية أن مقترح القانون لم يحدد ما هو الفعل المراد تجريمه حيث تندرج الكثير من الصور والأفعال التي لا يمكن حصرها أو تحديدها.مؤكدة أن ممارسة فعل التشبه بالجنس الآخر هو أمر مجرم حيث يعد تحريضا على الفجور وفقا لنص المادة 329 من قانون العقوبات والتي تنص على أن «كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز سنتين»، وعليه واستنادا إلى ما ذكر فإن الفعل المراد تجريمه يعتبر متضمنا بالنص سالف الذكر من قانون العقوبات، لاسيما أن مقصد الشارع من التحريض على الفجور هو مجرد الدعوة أو لفت النظر إلى ذلك لأنها من جرائم الاعتداء على الحياء العام فيتحقق بمجرد إرتكاب أفعال أو إبداء أقوال تهدف بذاتها إلى تنبيه الذهن إلى أن هناك شخصا مستعدا للفجور بالطريق العام سواء صدر من ذكور أو إناث.أما المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فأوضحت أنه بالعودة إلى النص الوارد في الاقتراح بقانون، يلاحظ أنه قد جاء في صياغة فضفاضة وغير دقيقة وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر، ودون مراعاة في ذلك للجوانب الجسمانية والنفسية التي قد يعاني منها الشخص المتشبه، إذ يعطي لسلطة مأموري الضبط القضائي وبالتحديد في مرحلة جمع الاستدلالات سلطة تقديرية في القبض والإحالة للنيابة العامة في ظل عدم وجود تعريف واضح ومحدد لفعل (التشبه).الجدير بالذكر أن مقدمي المقترح بقانون هم النواب جمال داود، أحمد قراطة، نبيل البلوشي، ومحمد ميلاد.

مشاركة :