إلزام شركة عقارية بـ 28 ألف دينار لمدير تم فصله من الخدمة

  • 2/7/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة عقارية بدفع 28700 دينار لمدير مبيعات تم فصله من الخدمة دون إخطار مسبق، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى أقامتها الشركة ضد المدير تطالبه برد مبلغ 12 ألف دينار، وأمرت بإحالتها للمحكمة الصغرى المدنية.وأقام مدير المبيعات دعواه وذكر فيها أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة اعتبارا من تاريخ 1|6|2013، وبأجر شهري وقدره 1814 دينارًا، وبتاريخ 1/‏9/‏2013، قامت المدعى عليها بفصله من العمل دون إخطار ودون مبرر، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى مطالبا الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى له أجر يوم واحد بواقع 60.470 دينار، وبدل الإخطار، وبدل إجازة لمدة 7 أيام ونصف بواقع 453.5 دينار، والتعويض عن باقي مدة العقد بواقع 38094 دينارًا.وأقامت الشركة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بان يؤدي لها مبلغ 1225.634 دينار، والفائدة القانونية بواقع 10% والرسوم وأتعاب المحاماة، وقالت إنه كان يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات بأجر شهري، ونظراً لعدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح أنهت الشركة خدماته في 1/‏9/‏2013، وأن المدعي اثناء عمله تسلم مبالغ مالية لتسيير العمل، ولم يقم بتقديم الارصدة الدالة على صرف المبالغ، وأن المدعية قامت بتقديم بلاغ جنائي ضد المدعى عليه بتهمة خيانة الأمانة، الامر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة. وقالت المحكمة حيث إنه عن طلب المدعي التعويض عن باقي مدة العقد، فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي والشركة قد أفرغا علاقة العمل المبرمة بينهما بموجب عقد عمد محدد المدة مؤرخ 1/‏6/‏2013 لمدة سنتين، ولما كان الثابت من خطاب إنهاء عقد العمل أن المدعى عليها قامت بفصل المدعي من العمل بموجب الخطاب المؤرخ 1/‏9/‏2013، بإرادتها المنفردة إلا أنها عجزت عن إثبات ما يبرر فصلها المدعي من العمل، على الرغم من تمكينها ذلك بواسطة الشهود، حيث أفاد شاهد المدعى عليها بضعف أداء المدعي دون أن يبين ماهية الضعف أو أوجه القصور في أدائه، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ بقرار فصل المدعي، وهو ما يترتب عليه تعويضه عن باقي مدة العقد 21 شهر أي بواقع 28224 دينارًا على النحو الذي سيرد بالمنطوق تأسيساً على أن أجر المدعي الأساسي يبلغ 1344 دينارًا، حسب ما هو ثابت من عقد العمل.وحول بدل الاخطار، قالت المحكمة إن الثابت من عقد العمل موضوع الدعوى أنه محدد المدة، الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق المدعي بدل اخطار وهو ما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب، أما عن طلبه الأجور المتأخرة فلما كانت الشركة تقر باستحقاق المدعي أجر يوم واحد، الأمر الذي تكون معه ذمتها مشغولة بمبلغ 466. 60 دينار، وحول طلب المدعي بدل إجازة سنوية، أوضحت المحكمة أن الشركة تقر باستحقاق المدعي بدل إجازة المطالب به، وهو ما تقضي به المحكمة باستحقاق المدعي مبلغ 500. 453 دينار.وبشأن الدعوى المتقابلة المقامة من طرف الشركة قالت المحكمة إنه من المقرر عملا بالمادة 28 من قانون المرافعات على ان إذا قدمت الدعوى أو عينت في محكمة غير مختصة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي كان يجب أن تقدم إليها أو تعين فيها، وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى.كما انه من المقرر عملا بالمادة 8 من قانون المرافعات على انه تختص المحاكم الصغرى بالنظر في الدعاوى الآتية: 1-الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينارا، ولما كان طلب الشركة المدعية بالزام الموظف المدعى عليه بان يؤدى لها 634. 1225 دينار، على النحو السالف ذكره وهي بهذه المثابة من دعاوى المسئولية عن العمل غير المشروع وفقا لأحكام القانون المدني، وينحسر عنها وصف النزاع العمالي التي تختص به المحكمة ولا سيما ان قيمة الدعوى اقل من خمسة الاف دينار ما ينحسر عنها الاختصاص، وينعقد للمحكمة الصغرى المدنية، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم الاختصاص، وحيث ان المحكمة قد انتهت الى عدم اختصاصها فإنها تحيلها بحالتها الى المحكمة الصغرى المدنية للاختصاص. وحكمت المحكمة: أولا في الدعوى المقامة من الموظف بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 966. 28737 دينار، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة في مقابل اتعاب المحاماة.وثانيا في الدعوى المقامة من الشركة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الصغرى المدنية لنظرها للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

مشاركة :