العتيبي يسأل عن مستأجري القسائم الصناعية

  • 12/15/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، بشأن مخالفة شركة المخازن العمومية العقد الموقع معها ومعاناة المستثمرين ومستأجري القسائم الصناعية. وقال العتيبي، في سؤاله، "يعاني المستثمرون ومستأجرو القسائم الصناعية من مشاكل عدة بسبب الممارسات التعسفية وغير الصحيحة التي تنتهجها شركة المخازن العمومية التي تدير العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية". واضاف ان شركة المخازن العمومية خالفت نصوص العقد الذي ينص على قيام الشركة بتأجير المخازن للمستأجرين، على ان تقوم الشركة بإدارته وفقا لآلية محددة ذكرت في العقد الموقع بين الطرفين. وبين ان الشركة استغلت هذا التعاقد وحددت القيمة الإيجارية منفردة على المستأجرين دون الرجوع للطرف الأول، فضلا عن انتهاج سياسات وقرارات تعسفية، الأمر الذي اثر سلبا على المستأجرين، في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده السوق في الوقت الراهن. وتابع العتيبي: "يأتي هذا في ظل عدم التزام الشركة ببنود عديدة بالعقد، أهمها إجراء وبشكل مستمر إصلاحات وبنى تحتية لتطوير المنطقة التي ما زالت حتى الآن تعاني عدم وجود ماء او كهرباء فضلا عن معاناتها من الصرف الصحي والتلوث البيئي". وزاد: "يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما الأسس التي على أساسها حددت الشركة القيمة الإيجارية لتأجير المتر للمستأجرين؟ وهل تخضع هذه القيمة لإشراف أو رقابة الهيئة العامة للصناعة أو أي من الجهات الحكومية الاخرى؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكل التفاصيل الدالة على ذلك". وسأل: "هل حدد العقد الموقع بين الهيئة العامة للصناعة والشركة القيمة الإيجارية لسعر المتر؟ وهل الأسعار التي أعلنتها الشركة تتوافق مع نصوص القانون واللوائح والعقد المبرم بين الطرفين؟ يرجى تزويدي بكل الوثائق الدالة على ذلك مع نسخة من العقد الموقع بين الطرفين". واردف: "ان كان تحديد قيمة استئجار المتر لا يخضع لرقابة الهيئة العامة للصناعة فما الأساس القانوني لتحديد السعر؟ ومدى مخالفة هذا التحديد من قبل الشركة للقانون والعقد؟ وهل تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 الذي أوجب على وزارة التجارة والصناعة تحديد قيمة ايجار أراضي التخزين، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1983 الذي نص على تحديد إيجار قسائم التخزين وفقا للتكلفة الفعلية للمشروع مضافا اليها نسبة من الربح تخصص للشركة؟". واضاف العتيبي: "هل يحق لشركة المخازن العمومية أخذ إيجار قدره 800 فلس للمتر المربع شهريا من المستثمرين، بينما تقوم بدفع 8 فلوس فقط للهيئة العامة للصناعة؟ وما الأساس القانوني والتعاقدي الذي يسمح بأخذ مثل هذه الأجرة المجحفة والمبالغ فيها وعلى أي أساس يتم تحديد هذه الزيادات الفاحشة". وقال: "ما نوع ومسمى العقود المبرمة بين شركة المخازن والمستثمرين المستأجرين من حيث اعتبارها عقود ايجار او استثمار او غيره؟ ومدى توافق ذلك مع العقد المبرم مع شركة المخازن العمومية والغرض الذي من اجله تم تخصيص الموقع للشركة؟ وهل التزمت شركة المخازن العمومية بكل بنود العقد، وأهمها تخصيص المواقع للمستثمرين وفقا للغرض المخصص له العقد؟". وتساءل: "ما صحة ما اثير عن منع شركة المخازن العمومية بالسماح للمستثمرين بالتنازل عن القسائم المخصصة لهم للغير؟ وفي حال السماح لهم هل يتم إبرام عقود جديدة بقيم إيجارية جديدة تفوق القيم الإيجارية المتفق عليها في العقود السابقة؟".

مشاركة :