بعد إغلاقه منذ عام 2004 إلغاء حكم بإلزام صاحب مخبز دفع 9 آلاف دينار إلى التأمينات

  • 5/8/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإلزام صاحب مخبز دفع أكثر من 9 آلاف دينار رسوما تأمينية إلى هيئة التأمين الاجتماعي، على العمال في مخبز أغلقه منذ عام 2004 وقام بتسفير العاملين فيه. وقالت المحامية نفيسة دعبل وكيلة المستأنف صاحب المخبز إن هيئة التأمينات قد حصلت على حكم من المحكمة المدنية بإلزام موكلها وشريكيه بأن يسددوا مبلغ 9615 دينارا إلى الهيئة قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لديهم في المخبز، بما في ذلك الغرامات التأخيرية والفوائد من شهر أغسطس 2004 حتى نوفمبر 2015. وذلك على الرغم من إغلاق السجل التجاري للمخبز وتسفير العاملين فيه منذ ذلك الحين. وصدر حكم محكمة أول درجة بإلزام صاحب مخبز بدفع التأمينات المتأخرة عليه إلا أن صاحب المخبز طعن بالاستئناف على الحكم، وقالت وكيلته المحامية نفيسة دعبل إن موكلها قام بإغلاق المخبز وتسفير جميع العاملين في 2004، وإلغاء كل المسؤوليات المتعلقة بهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات والإقامة، وكان على هيئة التأمين الاجتماعي التأكد من وجود العمالة قبل اللجوء إلى رفع دعوى، والتحقق من وصول خطابها إلى المستأنف ليتمكن من الرد وبيان ما يلزم. ودفعت دعبل أمام المحكمة بأن الهيئة عجزت عن تقديم المستندات التي تثبت صحة المبلغ محل التقدير والذي زعمت تخلف المستأنف عن سداده، إذ لم تتقدم بأي معلومات دقيقة عنه واكتفت بذكر عدد العمال متناسية بيان تفاصيلهم أو إثبات استمرارية عملهم تحت مظلة المستأنف، وهو ما أغفله الحكم المستأنف أيضا. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأول، وأعفت المستأنف عليها الأولى من الرسوم وألزمتها أتعاب المحاماة.

مشاركة :