إلغاء حكم بإلزام بحريني دفع 3750 دينارًا لشركة اتصالات

  • 7/21/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة «الاستئنافية» حكما يلزم بحرينيا دفع 3750 دينارا لإحدى شركات الاتصالات، قيمة 3 خطوط وهواتف، قام صديقه بانتحال شخصيته واستخراجها من الشركة باستخدام بطاقة هويته، وألزمت المحكمة شركة الاتصالات مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام صديق المستأنف بسرقة بطاقته الذكية وانتحال شخصيته، حيث توجه إلى شركة اتصالات وقام بعقد اتفاق على شراء مجموعة من الخطوط والهواتف، وبعد أن حصل عليها امتنع عن السداد، فقامت الشركة بمطالبة صاحب البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه والبالغة 3750 دينارا. وقام المستأنف بالإبلاغ عن الواقعة وتم القبض على صديقه الذي أقر أنه في بداية عام 2013 قام بانتحال شخصية صديقه، وتمكن من استخراج 3 هواتف نقالة مع خطوط هاتفية من إحدى شركات الاتصالات، فأحيل إلى المحاكمة حيث حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبته بالحبس مدة 3 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم في فبراير 2016. إلا أن شركة الاتصالات قامت برفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية ضد المجني عليه صديق المتهم، وطلبت فيها استصدار أمر أداء ضده والحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 3750 دينارا مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأنه اتفق معها على تزويده بخطوط هواتف وترصد في ذمته مبلغ 743/3748 دينارا. وحكمت المحكمة بإلزام المجني عليه أن يؤدي مبلغ المطالبة لشركة الاتصالات، فطعن المجني عليه بالاستئناف على الحكم أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، ودفع المحامي محمد جاسم أمام المحكمة بسابق إثبات أن المحكوم عليه في القضية الجنائية وهو الشخص الذي قام بتزوير توقيع المستأنف واستخراج هواتف وخطوط من المستأنف ضدها، وهو ما أثبته خبير التزييف والتزوير كذلك. وأضاف جاسم قائلا: مع ذلك فالمستأنف ضدها تصر على أن المستأنف قد قام بتوقيع المستند بيده غير المعتادة، على الرغم من أن المحكمة الجنائية قد أثبتت قيام صديقه بتزوير توقيع المستأنف وتوقيعه لدى الشركة ذاتها المستأنف ضدها واستخراج هواتف وخطوط باسم المستأنف. كما أوضح وكيل المستأنف أن أرقام الهواتف المذكورة في مذكرة المستأنف ضدها هي أرقام الهواتف ذاتها التي استخرجها المحكوم ضده والمذكورة في أوراق الدعوى الجنائية عن الفترة ذاتها المطالب فيها، وأن المستندات والعقود تحمل توقيع المحكوم ضده الذي انتحل شخصية المستأنف وقام باستخراج هواتف وخطوط باستعمال اسم المستأنف. وحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :