إلزام شركة خاصة دفع 8500 دينار لموظف أجنبي الجنسية

  • 3/30/2020
  • 09:20
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام شركة مقاولات دفع 8500 دينار لموظف أجنبي مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازته السنوية، بعد أن تقدم باستقالته لتوقفها عن دفع راتبه أكثر من خمسة أشهر وامتناعها عن سداد مستحقاته.وعلى الرغم من دفع الشركة بإنكار علاقة العمل مع المدعي فإن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع، وردت بأنه لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية أن يتقدم إلى المحكمة بأي طلبات جديدة أو إبداء أي دفع أو دفاع لم يسبق إبداؤه أثناء نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى.وقال المدعي إنه التحق للعمل بالشركة بوظيفة مشرف تقني في عام 2005 لقاءَ أجر شهري ما يقرب من 650 دينارًا، إلا أن الشركة امتنعت عن دفع مستحقاته مدة خمسة أشهر بنهاية عام 2018 مما دفعه إلى تقديم استقالته إلا أن الشركة امتنعت عن سداد مستحقاته.وقالت المحكمة عن طلب أداء أجور المدعي المتأخرة منذ 1/9/2018 حتى 15/1/2019 إنه من المقرر قانونا بالمادة 40/4 من قانون العامل أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يؤدي أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. كما أنه من المقرر عملا بالمادة 46 من قانون العمل أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد بتسلمه الاجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص يعدّ لهذا الغرض أو بتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء علي ما طلب العامل، ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها لم تمثل لتدفع عنها الدعوى بأي دفع أو دفاع وهي المكلفة قانونا بإثبات سدادها لأجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن المدة المطالب بها وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 49/2317 دينارا، وتقضي بإلزام المدعى عليها به. وحيث عن طلب بدل الاجازة السنوية فإنه من المقرر قانونًا عملاً بالمادة 58 من قانون العمل أنه مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الاقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر.وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقديًا طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي الامر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الاجازة عن الفترة التي أمضاها في خدمة صاحب العمل بمبلغ قدره 673/826 دينارا.وعن طلب شهادة الخدمة فإنه من المقرر وعملاً بالمادة 13 من قانون العمل على أنه «يجب على صاحب العمل إعطاء العامل -أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل- شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل».وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة فإنه من المقرر قانونًا طبقًا لنص المادة 116 من قانون العمل أنه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، ومن ثم فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 963/5288 دينارا.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 126/8433 دينارا وشهادة نهاية الخدمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :