إلزام شركة استثمارية دفع 27 ألف دينار لموظف أجنبي

  • 11/20/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة العمالية الكبرى الأولى شركة استثمارية تعمل في مجال التأمينات بتعويض مدير إدارة أجنبي الجنسية بمبلغ 27 ألف دينار ومنحه تذكرة عودة وفائدة بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وذلك قيمة الأجور المتأخرة ونصف مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي بعد قبول المحكمة مبرر الفصل الذى دفعت به الشركة نظرًا إلى أزماتها المالية. وكان المدعي ذكر في دعواه أنه التحق بالعمل لدى شركة استثمارية تعمل في مجال التأمينات منذ مارس 2010 بوظيفة مدير لقاء أجر شهري 2308 دينار، وتم نقله إلى العمل لدى إحدى الشركات التابعة للمدعى عليها الأولى والتي تخضع لإشرافها وفى عام 2016 قامت الشركة المدعى عليها الثانية التي يعمل بها بإنهاء عقد عمله، دون تأدية مستحقاته طالبا فيها فطالب الشركتين أن يؤديا له على سبيل التضامن والتضامم مستحقاته. ودفعت الشركة المدعى عليها الثانية بأنه نتيجة الخسائر المبينة في تقرير المدقق المالي اتخذت الشركة قرار إعادة الهيكلة بالاستغناء عن الموظفين، كما دفعت الشركة الأم المدعى عليها الأولى ببطلان عقد العمل بينها وبين المدعي لعدم وجود تصريح عمل للمدعي خاص بها وأن التصريح الصادر له كان على المدعى عليها الثانية. وقالت المحكمة إن الثابت من تأشيرة عمل المدعي أنه يعمل لدى المدعى عليها الثانية وأنها قامت بإنهاء عقد عمله كما أن كشف التسوية المعد من قبل المدعى عليها الثانية كشف عن أن تاريخ بدء عمل المدعي كان 2010. وهو ما تقضي معه المحكمة ببطلان عقد العمل بالنسبة إلى المدعى عليها الأولى. وأشارت المحكمة أن المدعى عليها الثانية لم تقدم ما يفيد سدادها الأجر المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها الثانية أن تؤدي له 384 دينارا، وعن طلب المدعي المكافأة السنوية فالثابت من عقد العمل أنه نص على استحقاق المدعي مكافأة سنوية بواقع أجر شهر أساسي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستحقاقه مكافأة سنوية عن 5 أعوام بواقع 7180 دينارا تأسيسًا على أن أجره الأساسي يبلغ -|1795 دينارا بحسب ما ورد بخطاب تغيير المسمى الوظيفي للمدعى عليها. وعن طلب التعويض عن التأخير في سداد الأجور والمكافأة فإن المدعى عليها امتنعت عن سداد الأجر المطالب به رغم انتهاء علاقة العمل وقد أصاب المدعي من جراء ذلك الضرر في عدم الانتفاع بالأجر دون المكافأة إذ اقتصر القانون على التعويض عن التأخير عن سداد الأجر فقط دون غيره من مستحقات العامل ما تقضى معه المحكمة بتعويضه القانوني. وعن طلب المدعي التعويض عن الفصل فإن المدعى عليها الثانية قامت بإنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة تأسيسًا على عدم حاجتها إلى الوظيفة التي يشغلها المدعي بعد أن تم تحويل جميع أعماله لشركة خاصة بما يشكل تقليص لحجم العمالة، بسبب الخسائر المبينة في تقرير المدقق المالي، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن إنهاء العقد قد جاء بمبرر مقبول لديها إلا أن المشرع قد أعطى المدعي الحق في مكافأة تعادل نصف التعويض المنصوص عليه في المادة 111/ب-و، ما تقضي معه المحكمة باستحقاق المدعي مكافاة بواقع 5|102 يوم أي بما يوازي 6132 دينارا، كما قضت باستحقاق المدعي بدل إجازة سنوية بواقع 5556 دينارا، ومكافأة نهاية خدمة عن ست سنوات ما يوازي 7653 دينارا كما قضت بأحقية المدعي بتذكرة عودة له فقط دون غيره. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية أن تؤدي للمدعي مبلغ 069|26908 دنانير وتذكرة عودة وفائدة بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وفائدة بنسبة 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وألزمت المدعى عليها الثانية المصاريف وعشرين دينارا أتعاب المحاماة.

مشاركة :