بعد 18 سنـة زواج.. إلـزام بحـرينــي دفــع 2000 دينـار بـاقـي مقـدم لزوجـته

  • 12/23/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

المحكمة: مقدم الصداق يجوز تأجيله.. ولكن لا يسقط قضت المحكمة الشرعية الكبرى الثالثة بإلزام بحريني دفع 2000 دينار لزوجته حقها من المبلغ المتبقي من مقدم الصداق على الرغم من مرور 18 عاما على الزواج، إلا أن بندا في عقد الزواج كتب فيه (تدفع 2000 دينار بعد تحسن الظروف) كان حجة عليه حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم انه استنادا لقانون احكام الأسرة فإن الزوجة تستحق المؤجل من الصداق بحلول الأجل أو الوفاة او البينونة، وعلى الرغم من محاولات الزوج إثبات دفعه للمستحق عليه إلا أنه فشل في تقديم الدليل. وقال وكيل المدعية المحامي عبدالله المراشدة ان موكلته تزوجت من المدعى عليه منذ ما يقرب من 19 عاما وكان مستحقا عليه المبلغ كباق من مقدم الصداق إلا أنه على الرغم من ذلك لم يدفع المبلغ بل ادعى انه قدم المبلغ لوالد ووالدة المدعية من دون أن يملك بينة على ذلك وطلب شهادتهما وحلفهما لليمين على استلام باقي المبلغ ولم يمانعا وحضرا وأقسما أنهما لم يستلما المبلغ منه ولا جزءا منه ولا تمت التسوية بشأنه. وأوضح المراشدة أن المدعى عليه تناقضت أقواله حيث أفاد تارة بأن زوجته تسلمت المبلغ كاملا في شهر مارس عام 2015 وتارة أخرى أقر إقراراً قضائياً بأنه قام بتسليم المدعية باقي مقدم الصداق في سنة 2003، وبالتالي يتبين تناقض أقواله. ودفع بأنه من أسباب وجوب الشهادة على عقد الزواج هو معرفة الشهود بالصداق المسمى ومعرفة ما اذا قامت الزوجة باستلامه من عدمه، بينما افاد الشهود بعدم قبض الزوجة لباقي صداقها والمتمثل بمبلغ 2000 دينار، فكان أجدر بالمدعى عليه أن يكتب تسليمها للمهر في ورقة لاحقة على عقد الزواج ليبرئ ذمته أمام الله وأمام زوجته وأمام القضاء، وحتى إن لم يكتب التسليم في ورقة تابعة لعقد الزواج كان أحرى به أن يقدم شهودا على تسليمه باقي مقدم الصداق حيث خلا دفاعه من شهود أو كتابة من خلال ورقة أو رصيد أو حتى تحويل حساب بنكي يفيد قيامه بالتسليم، وبالتالي عدم قدرته على إثبات التخلص من دفع باقي مقدم الصداق. وقالت المحكمة ان قانون أحكام الاسرة نص على ان للمرأة حقها الكامل في المهر تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف وأن الأصل في الصداق التعجيل ويجوز تأجيله كله أو بعضه حين العقد ولا يسقط بنفيه او السكوت عنه، وفي حال السكوت عنه تستحق الزوجة صداق المثل، كما تستحق الزوجة الصداق بحلول الأجل أو الوفاة او البينونة، وان للزوجة الحق في عدم الدخول بها حتى يدفع لها الحال من صداقها وإذا وافقت على الدخول قبل قبض صداقها فهو دين في ذمته. وأضافت المحكمة ان الزوج لم يقدم بينة على دفع المستحق عليه وطلب احضار الشاهدين لأداء اليمين وحضرا وأديا اليمين المطلوبة فبات المدعى عليه لم يسلم باقي مقدم الصداق، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية باقي مقدم صداقها بواقع 2000 دينار وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.

مشاركة :