ألزمت المحكمة العمالية محامي بحريني بأن يؤدي لمحامية متدربة قام بفصلها تعسفيا، مبلغ 1360 دينارا عن الأجر المتأخر وبدلي الإخطار والإجازة السنوية والتعويض عن الفصل، وألزمته بإصدار شهادة نهاية خدمة للمحامية، ورفضت المحكمة دعوى أقامها المحامي.وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية المدعية غدير خميس إنها عملت لدى مكتب المحامي المدعى عليه كمحامية متدربة لقاء أجر شهري 400 دينار، وذلك بتاريخ 31/3/2016 وحتى 26/7/2017، حينما فصلها دون سبب مشروع ودون إخطار، الأمر الذي دعاها لإقامة الدعوى وطلبت في ختامها إلزام المحامي المدعى عليه بأن يؤدي لها أجر شهر يوليو 2017، وبدل إخطار بنفس الأجر، و 533 بدل إجازة سنوية، و 426 دينارا كتعويض عن الفصل، وشهادة نهاية خدمة.وفي المقابل قدم المحامي دعوى طالب فيها بإلزام المحامية بأن تدفع ألف دينار تعويضا مؤقتا وإلزامها مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، وقال إنه قد أنهى خدمة المحامية لمخالفتها أخلاقيات مهنة المحاماة وأعرافها، حيث استغلت كونها محامية متدربة لديه، وتعاقدت مع موكيله لحسابها الشخصي بالمخالفة للمادة 72 من قانون العمل، وقد ترتب على خطئها الجسيم – وآخرين يعملون لديه – إلحاق خسائر به تجاوزت 51 ألف دينار، وفقا لتقدير أحد الخبراء المحاسبيين والذي أوضح في تقريره أن مبلغ 51250 دينارا لم تدخل حساب مكتب المحامي ودخلت بحساب الموظفين الثلاثة العاملين في مكتبه، مشيرا لأنه تقدم بشكوى جنائية ضدهم، كما نوه بصدور حكم مجلس تأديب المحامين ضد المحامية بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر لأنها تقدمت بدعاوى أمام المحاكم باسمها مباشرة، وقدمت لوائح دعاوى ووقعت عليها وترافعت أمام المحاكم وقدمت مذكرات واستلمت أحكاما وباشرت تنفيذها دون إشراف صاحب المكتب ودون علمه وذلك خلال فترة عملها في مكتبه.وقالت المحكمة إنه لم يثبت خطأ المدعية بشأن ما تكبده المحامي من خسارة بحسب ما حكمت به المحكمة الجنائية بعدم قبول التظلم على قرار حفظ الشكوى من قبل النيابة العامة، وأما بشأن قرار مجلس التأديب، فأوضحت المحكمة إن أصل الدعوى المنظورة هو العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، وأن ما ذكره المحامي بشأن خيانة الأمانة بإنشاء مكتب من الباطن والتسبب بخسائر له، لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لم يقم الدليل على صحتها، إذ لم يقدم ثمة اتفاقية أتعاب محاماة موقعة من جانب المدعية دالة على وجود تواطؤ من جانبها.وأضافت المحكمة قائلة إن ما ارتكبته المحامية من فعل، والثابت بقرار مجلس تأديب المحامين، يعد مخالفا لأحكام المادة 12 من قانون المحاماة، إلا أنه لا يعني محالفة المدعية لأحكام تلك المادة مشروعية إنهاء خدمتها قبل المدعى عليه، إذ يتوجب عليه إثبات أن من شأن ارتكاب المدعية لتلك المخالفة إحداث ضرر به سواؤ بسمعة مكتبه أو بموكليه أو بسير الدعوى الخاصة به، سيما وأن المدعية ترافعت باسمها الخاص.وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 346 دينارا والفائدة بنسبة 6% سنويا، من الأجر المتأخر صرفه مدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 400 دينار بدل إخطار، و188 دينارا بدل إجازة سنوية و 426 دينار تعويض عن الفصل وشهادة نهاية خدمة عن الفترة من مارس 2016 حتى اغسطس 2018.
مشاركة :