رفعت المحكمة العليا المدنية الثانية أتعاب محامية عن دعوى من 600 إلى ألف دينار وألزمت موكلها وخصمها في الدعوى بسداد 400 دينار زيادة عما حكمت به محكمة أول درجة، وألزمت المستأنف والمستأنف ضدها في كلا الاستئنافين بالمناسب بالمصاريف.وتتلخص وقائع الدعوى في أن المحامية المستأنفة أقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية قالت فيها إنه بموجب الوكالة الممنوحة لها من المدعى عليه تقدمت بمرافعتها الكتابية عنه في دعوى مدنية والدعوى المتقابلة لها وصدر فيها حكماً بالإلزام، وقد استأنفه المدعي وترافعت عنه في درجتي التقاضي، إلا أن الأخير قد تخلف عن سداد مستحقاتها نظير ما قامت به من جهد في سبيل الترافع عنه في الدعاوي المذكورة في الدرجتين، وطلبت الحكم بتقدير أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وإلزام المدعى عليه بها.وقضت محكمة أول درجة بإلزام موكلها بأن يدفع لها -/600 دينار مع تضمينه مصاريف الدعوى و مقابل أتعاب المحاماة، لكن المحامية لم يعجبها الحكم وكذلك الموكل، فطعنا عليه بالاستئناف، وطلبت المحكمة إعادة تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد المبذول، بينما طلب الموكل بإلغاء الحكم ورفض الدعوى وقال إنه اتفق معها شفاهةً على مبلغ -/500 دينار قام بسدادها كاملة وبزيادة -/100 دينار وقدم صورة من أرصدة الدفع.وقالت المحكمة الاستئنافية إن محكمة أول درجة قد قدرت أتعاب المستأنفة بمبلغ وقدره -/600 دينار وهي تجد أن ذلك لا يتناسب مع الجهد المبذول قبل المحامية وترى تقدير الأتعاب بملغ وقدره -/1000 دينار، ولما كان ذلك وكان المستأنف ضده قد قدم إيصالات تفيد بسداده -/600 دينار للمستأنفة والتي لم تطعن عليها بثمة مطعن وهو ما يتعين خصم هذا المبلغ من الأتعاب المقدرة ليصبح المستحق للمستأنفة بعد خصم هذا المبلغ -/400 دينار تلزم المستأنف ضده بالسداد.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة قبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضدها بمبلغ وقدره -/400 دينار بدلاً من -/600 دينار وألزمت المستأنف والمستأنف ضدها في كلا الاستئنافين بالمناسب بالمصاريف.
مشاركة :