«الشورى» يوافق على منع أعضاء «الجمعيات المنحلة» من الترشّح للانتخابات

  • 5/14/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى على مشروع بقانون ينصّ على منع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي لمخالفتها الجسيمة للدستور والقوانين من الترشّح للانتخابات النيابية، كما يشمل المنع كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة النيابية.ويشمل هذا المنع من الترشح كلا من القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية. وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد إنه لابد لمن يشغل المهمة السامية بتمثيل الناس أن يكون أهلاً لها ومستحقا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين.موضحة أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق الصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، ما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله.من جانبه، قال مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الدكتور أحمد العريض «إن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب، ويتولى عضو مجلس النواب اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية، ويمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية، وبالتالي فإنه لا يجوز لمن ينطبق عليه نص الاقتراح بقانون الترشح لعضوية مجلس النواب، إذا إن من تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة في النص المقترح ليس جديرًا بأن يكون عضوًا في المؤسسة التشريعية الهامة، وليس جديرًا بأن يمثل شعب مملكة البحرين في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية».وتضمّن مشروع القانون استبدال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنص التالي «يمنع من الترشح لمجلس النواب كلا من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب».

مشاركة :