مع انتشار التعليم وقلة الأمية ومنها الدينية عرف الكثير من الرجال والنساء أحكاماً فقهية ومنها ثابت و منها مختلف فيه ،ومن هذه الأحكام تغطية المرأة وجهها ..وقد اختلف العلماء في حكمه ومنهم من رأى بوجوب تغطيته ومنهم من رأى جواز كشفه بدون زينة، ومن هذا المنطلق أصبح للمرأة الحق في أخذ ما تراه من حكم في ذلك وتكون إما مجتهدة ورجحت أحد الحكمين وإما مقلدة وتأخذ ممن تتبعه . وقد تكلمت في مقال سابق وقلت حتى أن ولي أمرها ليس له الحق بإجبارها على حكم معين فيه. وسألني بعدها سائلٌ وإن كان من باب الرضا للوالد أو الزوج ألا تتبع رأيه؟، فقلت من غير الحكمة أن يدخل الوالد أو الزوج رضاه وغضبه في مسألة فيها سعة وقد فصّلها علماء معتبرون ،فلماذا يفتح باب الغضب له في أمر مباح فيه الاختلاف والله غير محاسب عليه . وسؤالي إلى معالي وزير العدل حفظه الله تعالى: إذا كانت مسألة كشف الوجه مسألة خلافية ويقرها العلماء جميعاً ويقرون الاختلاف فيها ولكل منهم ترجيح لحكم، والعقلاء منهم لا يلومون المخالفين أو يسفهونهم، فهل من حق كتابات عدل والجهات التي تتبع وزارة العدل جميعها ممثلة في موظفيها منع كشف الوجه في أروقتها وإجبار النساء على التغطية للوجه ؟. ألا يعتبر ذلك استخداماً للسلطة في غير محلها؟ . أرى إصدار قانون ملزم للطرفين حلاً للمشكلة القائمة لأن بعض موظفي وزارة العدل على اختلاف تخصصاتها كتابات عدل وغيرها متمسكون بغطاء الوجه وتحدث أحياناً إشكاليات حول ذلك وجدلٌ، فإذا صدر نظام يكفل الحرية للمرأة في أجهزة وزارة العدل في مسألة حرية تغطية أو كشف الوجه فنعمَّا هو، وبهذا يكفل لها النظام حكماً شرعياً مشروعاً ،حتى نخرج من الاجتهادات الشخصية وهي غير ملزمة شرعاً ،والشرع أولى بأن يتبع من الكل وقد كفل للجميع حرية ذلك . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه. oalhazmi@Gmail.com
مشاركة :