حددت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة جلسة 17 الجاري لفحص ستة طعون دستورية مباشرة، أبرزها الطعن المقام من ستة قضاة بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد والمقدم من المحامي عادل عبدالهادي وثلاثة طعون أخرى حول الرعاية السكنية للمرأة وقانون المديونيات الصعبة وقانون هيئة سوق المال. وستبحث المحكمة بغرفة المشورة في توافر الشروط الشكلية في الطعن المقام من ستة قضاة على بعض مواد قانون مكافحة الفساد، وفي حال استيفائها ستقوم بتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن، ويتوقع أن يكون أول جلسة لنظره إما في شهر يونيو أو سبتمبر المقبلين، فيما إذا انتهت غرفة المشورة إلى عدم استيفاء طعن القضاة للشكل اللازم في الطعون فإنها ستقرر عدم قبول الطعن. ويطلب القضاة في طعنهم على قانون مكافحة الفساد الحكم بعدم دستورية مجموعة من المواد، منها خضوع القضاة لتقديم اقرارات الذمة المالية الى هيئة مكافحة الفساد، وأن عدم تقديمها خلال الميعاد يهدر قرينة أصل البراءة الواردة التي كفلها الدستور لكل المتهمين بأن اعتبرت المادة ان الجميع في حكم الاتهام، ما لم يقدم اقرار الذمة خلال الميعاد، وهو ما اعتبره الطاعنون مخالفاً لاحكام الدستور. كما يطعن القضاة على عدم استقلالية هيئة مكافحة الفساد، وذلك على اثر تبعيتها الى وزير العدل وأن تلك التبعية تخل بمبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز الكشف عن خصوصيته أمام السلطة التتنفيذية لكون الهيئة تابعة لوزير العدل. المواد 24 و25 و30 وستكون "الدستورية" بعد تحديدها جلسة لنظر الموضوع من غرفة المشورة أمام ثلاثة احتمالات، فإما الحكم بعدم دستورية المادة الثانية فيما قررته من خضوع القضاة واعضاء النيابة بتقديم اقرارات الذمة المالية فقط، وهو ما سيترتب عليه انحصار اثر الطعن على القضاة فقط اذا ما انتهت المحكمة الى عدم استقلالية الهيئة، بينما قد تقضي بقبول كافة مواد الطعن الاخرى ومن بينها الحكم بعدم دستورية المواد 24 و25 و30 من القانون، التي تسمح للهيئة ببعض الإصلاحات عند التحقيق بالبلاغات، وتفرض تقديم اقرار الذمة المالية على الجميع. وفي حال قبول السبب الثاني فسيتم إلغاء تلك المواد، وسيصبح اقرار الذمة المالية ليس ملزما على كل الخاضعين، بموجب احكام المادة الثانية من القانون، ويصبح تقديم الذمة اختياريا. أما الخيار الاخير للطعن على هيئة مكافحة الفساد فهو الحكم برفض الطعن ومصادرة الكفالة وبقاء صلاحيات الهيئة كما هي. السلطة القضائية وفي حالة انتهاء المحكمة الدستورية الى الاحتمال الأول بعدم دستورية المادة الثانية من قانون هيئة مكافحة الفساد، بخصوص اخضاع القضاة وأعضاء النيابة لتقديم الذمة المالية فإن النتيجة المترتبة هي إخراج القضاة واعضاء النيابة من تقديم اقرارات الذمة، لكونهم اعضاء في السلطة القضائية، وإخراجهم من القانون كخاضعين من الاجراءات التي يمحنها القانون لهيئة مكافحة الفساد على الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون، وبالتالي سيستمر بقية الخاضعين للمادة الثانية من غير القضاة واعضاء النيابة كخاضعين للقانون، وسينظر في البلاغات التي تقام ضد القضاة وأعضاء النيابة الى جهاز التفتيش القضائي وفق ما قرره قانون تنظيم القضاء، وكذلك المجلس الاعلى للقضاء. غير ملزم وأما الاحتمال الثاني الذي يتمثل بقبول المحكمة لباقي مواد الطعن المقام فإن ذلك سيؤدي الى عدم دستورية المادة 30 من القانون والفقرات المطعون عليها بالمواد 1 و3 من المادة 2 والمواد 24 و25 و30 بما يجعل تقديم الذمة المالية غير ملزم للكافة، وكذلك بعدم اخضاع القضاة فقط لكونهم الطاعنين أو على غيرهم من الجميع إذا انتهت المحكمة إلى عدم سلامة النصوص كاملة، ومن هنا فلن تتخذ اجراءات من الهيئة ضد المبلغ ضدهم وسيكون للنيابة العامة وحدها، فيما يستمر تطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في جرائم الفساد كجهة تلقي البلاغات دون تلقي الاقرارات الخاصة بالذمة المالية، التي ستكون جوازية وغير ملزمة ودون اتخاذ اجراءات عملية ضد المبلغ ضدهم، وستكون من اختصاص النيابة العامة، فيما الاحتمال الاخير وهو رفض كل الطعون وتبقى كافة مواد القانون مستمرة وقبول المحكمة بأي احتمال من الاحتمالات لن يلغي هيئة مكافحة الفساد عمليا كما كان الحكم الصادر في ديسمبر 2015، لأنه طعن يتصل بسلامة إنشاء الهيئة، وهو امر غير متوافر بالطعن الحالي الذي ينحصر اثره على القبول بكل الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة، كما وردت بالقانون، أو بتقليصها. «3» احتمالات حكم «مكافحة الفساد» سيكون بين 3 احتمالات إذا ما نظرت المحكمة الطعن في سبتمبر بعد قبولها له من الناحية الشكلية يوم 17 الجاري الأول إذا قبلت المحكمة الطعن على المادة الثانية فيما قررته من إخضاع القضاة للقانون فسيؤدي ذلك إلى اخراج القضاة واعضاء النيابة فقط من تقديم اقرارات الذمة والبلاغ ضدهم امام هيئة مكافحة الفساد في حين يبقى كل الخاضعين ملزمين بها. الثاني إذا قبلت الدستورية الطعن على عدم دستورية المادة الثانية بفقرتها 1 و3 و24 و25 و30 فذلك يعني عدم إلزام كل الخاضعين لإقرار الذمة وعدم جواز قيام الهيئة باتخاذ اجراءات ضد المشكو بحقهم وستكون الهيئة جهة تلقي بلاغات فقط . الثالث رفض الطعن المقام على الهيئة واستمرارها بممارسة جميع صلاحياتها على الجميع دون استتثناء.
مشاركة :